responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 127


4 - أو يدفع المال إلى الحاكم كما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري [1] . فإنه من الأمور الحسبية ، ويرى الحاكم ما يراه .
5 - أو يجمعهم ويضع المال بين يديهم حتى يكون مؤديا للمالك الواقعي ، وحيث أن ليس له الإفراز يجعل جميع المال المختلط بين يديهم ويقول : إن كذا مقدارا منه لواحد منكم .
6 - أو يعينه بالقرعة .
7 - أو يعطى لواحد منهم ذلك المقدار ، للتنزّل من الموافقة القطعية غير الممكنة إلى الموافقة الاحتمالية .
8 - أو لا بدّ من إرضاء الجميع ، ولو بإعطاء مثل المقدار المعلوم لكل واحد ؟ .
قال في ( العروة الوثقى ) : « إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ، لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلص عن الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، وجوه : أقواها الأخير » [2] .
مناقشة هذه الاحتمالات :
1 - أما التخميس فلا وجه له ، حيث إن قوله عليه السلام : « ولم يعلم صاحبه » لا يصدق على المعلوم إجمالا .



[2] العروة الوثقى ص 437 - 438 .
[1] قال قده : « ويحتمل أن يقال : يدفع إلى الحاكم من المال المذكور ما تيقن معه بخلو ما في يده من الحرام ، ويتولَّى القسمة بنفسه الحاكم إن امتنعوا عن الاجتماع على هذه القسمة بالمباشرة والتوكيل ، فيكون المال في يد الحاكم مترددا بين محصورين » .

127

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست