responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115


ذلك الشهيدان وصاحب المدارك وصاحب الجواهر .
ثانيها - ما نقله صاحب المدارك بقوله : وأوجب العلَّامة وجماعة في صورة الزيادة إخراج الخمس والتصدّق بالزائد .
ثالثها - ما استظهره صاحب الحدائق من إطلاق الأخبار وحكم بوجوب التخميس [1] .
أقول : يتوجه على القول بالتصدق أن الاختلاط يوجب الشركة مشاعا ، فلو تصدق بالمقدار الحرام لم يخلص الباقي له ، فإنه على إشاعته ، ولم يكن له ولاية إفراز حصة شريكه ، وليس في دليل التصدّق بمجهول المالك إطلاق يعم المختلط ، فان ما دلّ عليه إنما ورد في ما كان متعينا في الخارج دون ما كان مختلطا ، ولو فرض إطلاق في دليله ، واستكشف منه - بالدلالة الالتزامية - أن وليّ الأمر قد أذن بالإفراز فيما كان مشاعا ، وقع التعارض بينه وبين دليل التخميس ، فان كلَّا منهما له هذه الدلالة الالتزامية ، وبينهما المعارضة بحسب المدلول ، فيلزم إمّا القول بالترجيح على تقدير إمكانه وعدم إمكان الجمع الدلالي ، أو المصير إلى لتخميس وإعطائه لبني هاشم بقصد الواقع وإن كان صدقة ، فإن مثلها تصل إليهم . ولو كان زائدا يتصدق به على مطلق الفقراء ، فاللازم حينئذ ذكر روايات التصدق بمجهول المالك ثم البحث عنها .
روايات التصدق بمجهول المالك :
1 - ما رواه الكليني بسنده عن على بن أبي حمزة قال : « كان لي



[1] حيث إن مصححة عمّار لا ريب في إطلاقها ، وكذا مرسلة المفيد ، وأمّا ما في الروايات الأخر من عدم دراية الحلال من الحرام أو عدم معرفته كذلك إنما هو في كلام السائل فلا يوجب تقييد المصححة .

115

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست