نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 87
< فهرس الموضوعات > إشكال على القول بالرد ومناقشته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال < / فهرس الموضوعات > إشكال على القول بالرد ومناقشته الإشكال : حاصله أنا إذا بنينا على أن البنت الواحدة إذا نقص من التركة شيء يقع النقص عليها ، وإذا زادت التركة على الفروض يردّ عليها فهي تشترك مع الآخرين أو تختص هي بالزيادة . فلو كانت بنت واحدة ولم يكن والد ولا والدة تأخذ البنت جميع المال ، وإذا كان معها أبوان تأخذ 3 / 5 السدس الزائد وخمس للوالد وخمس للوالدة . فإذا كانت كذلك يرد عليها تارة وينقص منها أخرى ففي أي فرض يتحقق إرثها للنصف ؟ لا يوجد أي مورد لذلك ، فهي إمّا أن تزيد حصتها على النصف أو أنّها تنقص من النصف . فإذا ما معنى قوله تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * أين يوجد أن البنت الواحدة ترث نصفا ؟ لا يوجد أي مورد يفرض فيه أن البنت الواحدة تأخذ نصف المال . فيلزم من ذلك أن يكون تشريع النصف للبنت الواحدة لغوا ومنه يلزم لغوية الآية المباركة وهذا ممّا لا تلتزمون به .
87
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 87