نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 86
فالزائد لا يرد إلى الورثة أصحاب الفروض ، ولا يعطى إلى ذوي الأرحام [1] ممن يتقرّب إلى الميت عن طريق النساء بل يعطى إلى العصبة [2] .
[1] راجع حلية العلماء للقفّال الشاسي 6 : 261 ، والحاوي للماوردي 8 : 82 ، وقد قال في المعاني البديعة 2 : 176 : مسألة : عند الشافعي وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين ومالك والأوزاعي وداود وأهل الشام وأبي ثور وأكثر العلماء عدم توريث ذوي الأرحام . ثمّ قال : ذوي الأرحام من ليس لهم فرض ولا تعصيب . وفي المغني لابن قدامة 7 : 82 - 83 : « ( باب ذوي الأرحام ) ، وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الأخوة ، وولد الأخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكلّ جدّة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمّون ذوي الأرحام » . [2] وقد ردّ عليهم ثقة الإسلام الكليني قدّس سرّه بقوله : ( ثمّ ذكر إبطال العصبة فقال تعالى * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * ولم يقل وما بقي للرجال دون النساء ، فما فرض اللَّه جل ذكره للرجال في موضع حرّم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كلّ ما قلّ أو كثر ) . وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر [ جبير ] عن زيد بن ثابت أنّه قال : ( من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ) [ الكافي 7 : 75 ] .
86
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 86