نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 82
وفي فرض الزوجة تأخذ الثمن فهنا إمّا الربع أو الثمن ، وللأبوين السدسين ، وللبنتين الثلثان ، وفي فرض البنت الواحدة فلها النصف ، ففي الفرض الزوج يأخذ الربع والربع يزيد على السدس بنصف سدس فتنقص التركة عن الفريضة لا محالة : الأبوان يأخذان الثلث ، والبنت الواحدة تأخذ النصف ، فإذا كان هنا زوج يأخذ الربع ، الربع زائد على السدس فتكون التركة ناقصة بالنسبة إلى ما فرضه اللَّه تعالى لا محالة . فما هو الحكم في هاتين الصورتين : أي فيما إذا نقصت التركة ، أو فيما إذا زادت التركة ؟
82
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 82