responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


لا إشكال في المسألة .
وإذا فرضنا أنهم جميعا يرثون بالفرض وليس بينهم من يرث بالقرابة فهذا على ثلاثة أقسام :
1 - فتارة تكون الفروض مستوعبة للتركة بلا زيادة ولا نقيصة .
2 - وتارة تزيد التركة على الفروض .
3 - وثالثة تنقص التركة عن الفروض .
أمّا القسم الأوّل وهو : ما إذا كانت التركة مساوية للفروض أيضا لا إشكال في المسألة .
فلو فرضنا أنّه ترك بنتين وأبوين فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، فالتركة توزع بينهم بلا زيادة ولا نقيصة . وهذا أيضا مما لا إشكال فيه .
وأمّا القسم الثاني وهو : ما إذا فرضنا أن التركة زادت على الفروض وجميعهم يرثون بالفرض لا بالقرابة .
كما إذا فرضنا أنّه ترك بنتا واحدة وأبوين : فللبنت الواحدة النصف ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فطبعا تزيد التركة على الفروض بسدس ، لأنّ النصف ثلاثة أسداس للبنت ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فهذه خمسة أسداس والسدس الباقي لم يذكر له حكم في الآية المباركة فهذه صورة الزيادة .
وهكذا لو ترك بنتين مع أحد الأبوين فقط ، فالثلثان للبنتين والسدس للأب أو للأمّ ، فيبقى سدس بلا مالك ، فتزيد التركة على الفروض بشيء .
وأمّا القسم الثالث وهو : ما إذا فرضنا أن التركة تنقص عن الفروض .
كما إذا ترك بنتين وأبوين وزوجا أو زوجة ، ففي مثل ذلك الزوج يأخذ الربع ،

81

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست