نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 66
وإن كان الزوج قد يردّ عليه إذا لم يكن للميّت وارث إلَّا الإمام عليه السّلام . وكذلك الأم إن كان للميّت ولد فلها السدس ، وإن لم يكن له ولد فلها الثلث إلَّا مع الحاجب ، ففرضها إمّا ثلث أو سدس ، فهي ترث دائما بالفرض . إلَّا إذا لم يوجد غيرها وارث من الطبقة الأولى فيردّ الباقي عليها . 2 - وقد يكون الإرث بالقرابة فقط [1] ، وذلك كالولد فإن الولد لم يفرض له فريضة في كتاب اللَّه أو في الروايات ، وإنّما يرث ما تركه أبوه ، فإذا كانت معه بنت أيضا فيكون نصيب الولد ضعف نصيب الأنثى ، قال تعالى : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فإن لم تكن له أخت فالجميع له ، فليس له فريضة في كتاب اللَّه ، وإرثه دائما إرث بالقرابة . 3 - وقد يفرض أنّ الإرث قد يكون بالقرابة ، وقد يكون بالفريضة كالبنت الواحدة ، فإذا كانت البنت واحدة ولم يكن معها ولد ففريضتها النصف ، قال تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * ، وإن كان معها ولد فليس لها فريضة ، بل يكون إرثها نصف ما يرثه أخوها . فتارة ترث البنت الواحدة بالفريضة ، وأخرى بالقرابة . فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الإرث بالفريضة أو بالقرابة . 4 - وقد يكون الإرث لا بالفريضة ولا بالقرابة . وينحصر هذا النحو من الإرث ( بالولاء ) كما لو فرضنا أن الميّت ليس له أي
[1] كلّ رحم لم يفرض له فرض في كتاب اللَّه من طبقات الورّاث فهو يرث بالقرابة ، سواء كان يتقرب إلى الميت بواسطة النساء أو بواسطة الذكور .
66
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 66