responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 66


وإن كان الزوج قد يردّ عليه إذا لم يكن للميّت وارث إلَّا الإمام عليه السّلام .
وكذلك الأم إن كان للميّت ولد فلها السدس ، وإن لم يكن له ولد فلها الثلث إلَّا مع الحاجب ، ففرضها إمّا ثلث أو سدس ، فهي ترث دائما بالفرض . إلَّا إذا لم يوجد غيرها وارث من الطبقة الأولى فيردّ الباقي عليها .
2 - وقد يكون الإرث بالقرابة فقط [1] ، وذلك كالولد فإن الولد لم يفرض له فريضة في كتاب اللَّه أو في الروايات ، وإنّما يرث ما تركه أبوه ، فإذا كانت معه بنت أيضا فيكون نصيب الولد ضعف نصيب الأنثى ، قال تعالى : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فإن لم تكن له أخت فالجميع له ، فليس له فريضة في كتاب اللَّه ، وإرثه دائما إرث بالقرابة .
3 - وقد يفرض أنّ الإرث قد يكون بالقرابة ، وقد يكون بالفريضة كالبنت الواحدة ، فإذا كانت البنت واحدة ولم يكن معها ولد ففريضتها النصف ، قال تعالى :
* ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * ، وإن كان معها ولد فليس لها فريضة ، بل يكون إرثها نصف ما يرثه أخوها .
فتارة ترث البنت الواحدة بالفريضة ، وأخرى بالقرابة .
فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الإرث بالفريضة أو بالقرابة .
4 - وقد يكون الإرث لا بالفريضة ولا بالقرابة .
وينحصر هذا النحو من الإرث ( بالولاء ) كما لو فرضنا أن الميّت ليس له أي



[1] كلّ رحم لم يفرض له فرض في كتاب اللَّه من طبقات الورّاث فهو يرث بالقرابة ، سواء كان يتقرب إلى الميت بواسطة النساء أو بواسطة الذكور .

66

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست