responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 65


إرث الوارث من الميّت :
1 - قد يكون بالفرض ، أي أنّه يرث ما فرض اللَّه له في كتابه العزيز [1] . وهو كما في الزوج والزوجة : الزوج يرث الربع أو يرث النصف دائما ، والزوجة ترث الثمن أو الربع دائما .
هذا فرضهما من اللَّه ، كان هناك شخص آخر أم لم يكن ، فإرثهما بالفريضة [2] .



[1] الفرض : هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد في الآية 11 و 12 و 176 من سورة النساء ، والفروض ستة أنواع ، وأصحابها ثلاثة عشر كما يلي : 1 - النصف : وهو للبنت الواحدة ، وللأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . 2 - الربع : وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلَّا فهو لهن بالسويّة . 3 - الثمن : وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلَّا فهو لهن بالسويّة . 4 - الثلثان : للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . 5 - الثلث : للأمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الأخوة - على تفصيل يأتي - وللأخ والأخت من الأم مع التعدّد . 6 - السدس : لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الأخوة للأبوين أو للأب - على تفصيل يأتي - وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها . راجع منهاج الصالحين 2 : 350 .
[2] ففي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » . الوسائل 26 : 195 باب 1 ، من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .

65

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست