نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 270
المالك هو مجموع العبد والحر ، لا أنّ نصفا منه مالكا لمقدار والنصف الآخر مالك لمقدار آخر ، المالك ليس هو نصف الإنسان بل هو مجموع الإنسان بما هو إنسان ، وما حصّله بجزئه الحر أو بجزئه العبد إنّما هو من قبيل الوساطة في العروض يعني علَّة للملكية لا موضوع للملكية . موضوع الملكية ليس الجزء الحر أو الجزء العبد ، بل هو هذا الشخص الواحد الذي هو واحد شخصي وغير قابل للتقييد ، هذا واجد ومالك للمال ، سبب ملكيته يختلف قد يكون ملكه بجزئه الحر وقد يكون بجزئه العبد ، فهذا من قبيل الوساطة في العروض لا من قبيل الموضوع . لا بدّ من النظر في الروايات فهي تدلنا بوضوح على أنّ إرث هذا الشخص إنّما يكون بنسبة عبوديته وحريته ، ففي صحيحة منصور بن حازم في المكاتب ( أنّه يرث ويورث بقدر ما أدى ) [1] . فإذا فرضنا أنّه أدى نصف المال فصار حرا بمقدار نصفه ، إرثه والإرث منه يكون بمقدار ما أدّاه ، يعني وارثه يرث منه النصف ، وهو أيضا يرث النصف من مورثه . وفي معتبرة عمّار الساباطي يسأل الإمام عليه السّلام عن مكاتب بين شريكين ، فأعتق أحدهما هذا المكاتب فصار نصفه حرا كيف يصنع هذا المكاتب ؟ قال عليه السّلام : « يعمل يوما لنفسه ويوما لمولاه » ، قال : فإن مات وكان له مال ؟ قال عليه السّلام : « نصفه لورثته ونصفه لمولاه » [2] .
[1] الوسائل 26 : 48 الباب 19 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 . [2] الوسائل 26 : 48 باب 19 من أبواب موانع الإرث ح 4 ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال عليه السّلام : « تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما » قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال عليه السّلام : « المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » .
270
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 270