نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 269
معتق فهذا لا إشكال فيه . وأمّا الإرث منه أيضا هكذا في عبارة جمع ، والمحقّق [1] أيضا عبّر : « وكذا يورث منه » ، يعني بمقدار حريته . وهنا وقع الكلام في كيفية الإرث منه ، فذكر جمع أن الإرث منه يعني يورث أيضا بهذا المقدار . فلو فرضنا أنّ نصفه حر ونصفه عبد وله مال يقسّم المال نصفين ما لنصفه الحر ينتقل إلى ورثته ، والنصف الآخر للمولى بأي وجه حصل هذا المال . فلو فرضنا أنّه حصّل المال بجزئه الحر يعني في أيّامه التي كانت مقسّمة بينه وبين المولى ، هذه الأموال حصّلها في أيامه المختصّة به ما يملكه يقسّم على نسبة حريته ما يقع بإزاء حريته ينتقل إلى ورثته ، وما يكون بإزاء عبوديته ينتقل إلى المولى . ولكن أشكل فيه جماعة منهم صاحب الجواهر قدّس سرّه [2] بأنّ ما حصّله بجزئه الحر انتقاله إلى السيّد بلا مقتض بأيّ موجب ينتقل إلى السيّد مع أنّ هذا المال إنّما حصل له بجزئه الحر ؟ بل المبعّض يقسّم إرثه ما حصّله بجزئه الحر ينتقل إلى وارثه ، وما حصّله بجزئه الرق ينتقل إلى سيّده . والظاهر أنّ ما ذكره الأوّلون هو الصحيح . والوجه في ذلك : أنّ الروايات الواردة في منع العبد من الإرث لا تشمل المقام ، فإنّ الموضوع هو العبد ، والمبعّض لا بدّ فيه من دليل خاص في كيفية إرثه ، يعني أنّ
[1] شرائع الإسلام 4 : 9 . [2] الجواهر 39 : 55 ، وما بعدها .
269
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 269