responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 269


معتق فهذا لا إشكال فيه .
وأمّا الإرث منه أيضا هكذا في عبارة جمع ، والمحقّق [1] أيضا عبّر : « وكذا يورث منه » ، يعني بمقدار حريته .
وهنا وقع الكلام في كيفية الإرث منه ، فذكر جمع أن الإرث منه يعني يورث أيضا بهذا المقدار .
فلو فرضنا أنّ نصفه حر ونصفه عبد وله مال يقسّم المال نصفين ما لنصفه الحر ينتقل إلى ورثته ، والنصف الآخر للمولى بأي وجه حصل هذا المال .
فلو فرضنا أنّه حصّل المال بجزئه الحر يعني في أيّامه التي كانت مقسّمة بينه وبين المولى ، هذه الأموال حصّلها في أيامه المختصّة به ما يملكه يقسّم على نسبة حريته ما يقع بإزاء حريته ينتقل إلى ورثته ، وما يكون بإزاء عبوديته ينتقل إلى المولى .
ولكن أشكل فيه جماعة منهم صاحب الجواهر قدّس سرّه [2] بأنّ ما حصّله بجزئه الحر انتقاله إلى السيّد بلا مقتض بأيّ موجب ينتقل إلى السيّد مع أنّ هذا المال إنّما حصل له بجزئه الحر ؟ بل المبعّض يقسّم إرثه ما حصّله بجزئه الحر ينتقل إلى وارثه ، وما حصّله بجزئه الرق ينتقل إلى سيّده .
والظاهر أنّ ما ذكره الأوّلون هو الصحيح .
والوجه في ذلك : أنّ الروايات الواردة في منع العبد من الإرث لا تشمل المقام ، فإنّ الموضوع هو العبد ، والمبعّض لا بدّ فيه من دليل خاص في كيفية إرثه ، يعني أنّ



[1] شرائع الإسلام 4 : 9 .
[2] الجواهر 39 : 55 ، وما بعدها .

269

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست