نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 267
إلى الذي يمكن شراؤه وعتقه التقييد بالنسبة إليه غير معلوم يبقى تحت الإطلاقات بأنّه مات أحد وله وارث عبد فيشترى ويعتق ، هذا قابل للشراء والعتق فيؤخذ بالإطلاق . وبعبارة أخرى : يقال إن شمول الإطلاق للآخر أي لمن لا تفي حصّته بعتقه معلوم العدم ، لأنّه إذا شمله الإطلاق ، إمّا أن يشمله فقط يعني يلزم عتق من لا تفي حصّته ، ويبقى على الرقّية من كانت حصّته وافية . فإمّا أن يؤخذ بالإطلاق بالنسبة إلى الفرد الآخر ويخرج الفرد الأوّل ، أو أنّه كلاهما يخرجان فيحكم بعدم عتقهما معا . التقييد بالنسبة إلى الآخر منفردا أو مجتمعا معلوم ، يعني لا يؤخذ بالإطلاق فيهما معا لأن المال غير واف ، ولا يمكن الأخذ بالإطلاق في الفرد الآخر فقط دون الفرد الأوّل هذا أيضا ترجيح من دون مرجّح ولا يحتمل أن يلتزم بوجوب الشراء والعتق بالنسبة إلى من ليست حصّته وافية ويبقى من كانت حصّته وافية على الرقّية ، هذا غير محتمل جزما . إذا يتعيّن الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلى الفرد الأوّل وهو من كانت حصّته وافية فيشترى ويعتق ويبقى الآخر على الرقّية ، ولذا ذكرنا أن هذا غير بعيد ، وإن كان ليس له حصة بالفعل ، لكن الحصّة التقديرية على تقدير العتق تكون حصّته أكثر من حصّة الآخر . يحتمل بحسب الواقع أن يكون هذا مرجّحا فالأخذ بالإطلاق بالنسبة إلى هذا الفرد لا مانع منه . وأمّا الأخذ بالإطلاق في الفرد الثاني فقط أو مع الفرد الأوّل فهذا معلوم
267
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 267