responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 266


المال إلى الإمام عليه السّلام ولا يشترى ، وأشكل عليه صاحب الجواهر [1] قدّس سرّه في تعبيره أنّه تلاحظ حصّته فقال أي حصّة له ؟ العبد والأمة ليس لهما حصّة حتّى يقال إنّ حصّته وافية أم لا .
ولكن معلوم أن مراده قدّس سرّه من الحصّة الحصّة التقديرية يعني إذا فرضنا أنّه كان حرا كانت حصته بذلك المقدار ، فهل الحكم فيه كالحكم فيما إذا لم يكن حصة أحدهما وافية ؟ أم أنّه يتعين الشراء والعتق ، والذي لا تفي حصته تنتقل حصته إلى الإمام عليه السّلام ؟
لا يبعد - كما ذكرناه في المنهاج [2] - أن يكون القول الأوّل وهو العتق هو الأظهر ، وإن لم يكن له نصيب بالفعل .
والوجه في ذلك ما ثبت في محله في بحث الأصول من أن المطلق أو العام إذا دار أمره بين التقييد بالأقل أو الأكثر أو التخصيص بالأقل أو الأكثر يتعين التقييد بالأقل ولا يتقيد بالأكثر ، يعني كلّ ما لا يحتمل فيه الإطلاق يخرج ، وكلّ ما يحتمل فيه الإطلاق يؤخذ بالإطلاق ، فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ، الأقل لا يحتمل فيه الإطلاق مقيد لا محالة ، وأمّا الزائد على ذلك فيؤخذ بالإطلاق .
ومقامنا من هذا القبيل - وإن كان ليس للعبد أو الأمة حصّة قبل العتق - والوجه في ذلك أن شمول الإطلاق لمن لا تكون حصّته وافية بعتقه معلوم جزما ، يعني لا يحتمل أن يجب شراء من لا تفي حصّته فيعتق ومن كانت حصته وافية لا يعتق ، هذا غير محتمل ، فالتقييد بالنسبة إليه معلوم لا محالة ، وأمّا التقييد بالنسبة



[1] الجواهر 39 : 53 ، وما بعدها .
[2] منهاج الصالحين 2 : 357 ، مسألة ( 1730 ) .

266

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست