responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 264


فهذا الحكم وهو شراء العبد بتركة مورّثه أو شراء الأمة بتركة مورّثها لا يختص بما إذا كان العبد واحدا أو الأمة واحدة ، فإذا كانت التركة وافية بشرائهما معا لا ينبغي الشك ، بل الظاهر أنّه لم يستشكل أحد أيضا في وجوب شرائهما وعتقهما وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من قيمة الأخرى ، كما إذا فرضناهما عبد وأمة وقيمة الأمة أكثر من قيمة العبد بمراتب لأنّها شابّة جميلة مثلا والعبد شيخ كبير لا يتمكَّن من الخدمة فقيمته قليلة جدّا ، أو في مثل البنتين الذي ورد في الرواية أن الإمام عليه السّلام اشتراهما وأعتقهما لم يرد في الرواية أنّ قيمتهما كانت متساوية ، بل المساواة بعيدة جدا ، وذلك لأن الإماء تختلف قيمتهن لتفاوتهن في الجمال وفي السن والقدرة على الخدمة ، فمن جهة الكمالات الخارجية تتفاوت القيمة ، فأمر الإمام عليه السّلام بشرائهما من دون ذكر لقيمة كلّ منهما بالنسبة إلى الأخرى ، فشراؤهما إنّما هو من مال الميت وهو بعد لم ينتقل إليهما وقد دلّ النص على وجوب الشراء والعتق ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، يعني أن العبد أو الأمة قبل أن يشترى ويعتق ليس له أي نصيب في هذا المال لأنّه ليس بحر فالمال مال الميت ويشترى للميت فيكون ملكا للميت ، ثمّ يعتق وبعد العتق يكون له نصيب ، فإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى مثلا يعطى للذكر ضعف الأنثى ، وأمّا قبل العتق فليس لهما أي نصيب ، فلا يفرق بين اختلاف القيمة وعدم اختلافها فإن كان المال وافيا بشرائهما يشترى كلاهما فيعتقان وبعد ذلك يعطى لهما الباقي إن كان هناك باق .
وأمّا إذا فرضنا أن المال لا يفي بشرائهما معا فلنفرض أنّ المال ثمانون دينارا وقيمة كلّ منهما خمسون دينارا وهما أخوان مثلا ، فهل يجب شراء أحدهما دون الآخر ويعيّن ذلك بالقرعة ؟ أو أنه ينتقل المال إلى الإمام عليه السّلام - إن لم يكن للميت

264

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست