نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 243
الأب قد قطعت يده ظلما فله حقّ القصاص وقبل أن يقتص مات بسبب آخر - كما إذا سقط من شاهق مثلا أو غرق في البحر أو غير ذلك - لا بالسراية ، بعد الموت طبعا ينتقل هذا الحقّ إلى ورثته ، ففي هذا الفرض لا يكون الحقّ ثابتا لكلّ واحد واحد منهم لأنّ الحقّ واحد فيكون قائما بالمجموع - كما في الخيار . فما ذكرناه من الانحلال وأن الحقّ يكون ثابتا لكلّ واحد إنّما هو فيما إذا كان الحقّ مجعولا لهم ابتداءا ، أمّا إذا كان بالإرث فيكون قائما بالمجموع ، لأن حقّ القصاص واحد للميت وهذا الواحد لا يمكن أن يكون لعدّة أشخاص على نحو الاستقلال فلا محالة يكون قائما بالمجموع ، فإذا أسقطه واحد يسقط حقّ الجميع . كما أنّه لا يجوز لأحدهم الاقتصاص بدون إذن الآخرين لأن الحقّ واحد مجعول للمجموع . ثمّ إنّه إذا سقط حقّ القصاص بإسقاط البعض فإنّه لا يسقط حقّهم من الدية فلهم المطالبة بالدية من الجاني فإنّ دم المسلم لا يذهب هدرا .
243
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 243