نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 224
هذه الصحيحة أن الدية أربعين دينارا لأنّه علقة ، فالأمر دائر بين العشرين والأربعين ، فبالنسبة إلى الزائد أصالة البراءة محكمة ، وهكذا بالنسبة إلى بقية المراتب ، فكلما يشك في أن الدية زائدة أو غير زائدة ، يؤخذ بالقدر المتيقّن والزيادة تدفع بأصالة البراءة .
224
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 224