responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 197


ومرفوع من جهة الخطأ ففيما إذا لم تكن المبغوضية ثابتة في الواقع ، بل كان الفعل محبوبا ومرغوبا ، بل واجبا في بعض الأوقات لا يكون شاملا للحكم بعدم الإرث بطريق أولى .
وبمناسبة الحكم والموضوع بحسب الفهم العرفي أيضا يقتضى ذلك ، فإنّه يقال من جهة عدم تعجيل الوارث في أخذ الإرث كما إذا كان فقيرا محتاجا إلى المال ومورّثه غني يقتله ويستعجل في أخذ إرثه ، فجعل منع القتل من الإرث مانعا عن ارتكاب هذه الجريمة . فالمناسبة أيضا تقتضي ذلك .
نعم صحيحة أبي عبيدة [1] التي ذكرناها الآن وصحيحة الحلبي [2] كان موردهما القتل ظلما ، والظاهر هو اتحاد الروايات في الحكم وإلَّا لم يكن وجه للتقييد بذلك ، بل كان الحكم ثابتا لمطلق القتل .
إذا ما ذكره المشهور من اختصاص الحكم بالقتل العداوني هذا هو الصحيح .
وقد وردت رواية رواها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قدّس سرّه ولكن سندها ضعيف [3] ، في تلك الرواية علل عدم الإرث ( لأنه ليس بحقّ ) أو عكسه ( يرث لأنّه بحقّ ) ولكن الرواية لضعفها لا يمكن الاستدلال بها فتكون مؤيّدة .
ثمّ إنّه لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون القاتل واحدا والمقتول متعددا ، أو العكس ، فلو فرضنا أن شخصا واحدا قتل اثنين وهو وارث لهما معا كما لو فرضنا أخوة ليس لهم وارث آخر من أب أو أمّ وكلّ منهم وارث للآخر ، فقتل أحد



[1] الوسائل 26 : 30 باب 7 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .
[2] الوسائل 26 : 30 باب 7 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 .
[3] الوسائل 26 : 41 باب 13 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .

197

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست