responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 182


الكافر ، فإذا لم يحكم بإسلامه كيف يمكنه الصلاة والصوم ؟ ! فثبوت التكليف بالصلاة والصيام يقتضي الحكم بإسلامه ، وإلَّا يكون تكليفا بما لا يطاق وهو غير ممكن .
هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه من أن توبته مقبولة ظاهرا كما هي مقبولة واقعا فيعامل معه معاملة المسلم إن لم يقتل لمانع من الموانع .
يبقى الكلام فيما يكتسبه حال ردّته وقبل توبته ، أو بعد توبته - إن قلنا بعدم قبول توبته .
قد تقدّم الكلام في ذلك في الجملة في كتاب الطهارة فقد ذكر صاحب العروة [1] قدّس سرّه هناك أنّه تصح معاملاته بعد توبته بعد ما أختار قبول توبة المرتد الفطري واقعا وظاهرا .
قلنا ويستفاد ذلك من عبارة المحقّق القمّي قدّس سرّه في ( جامع الشتات ) [2] في موردين جعل قبول معاملاته وصحة تصرفاته متفرعة على قبول توبته . وكذلك الشهيد قدّس سرّه في ( الروضة ) [3] وقد ذكر صاحب ( الجواهر ) [4] قدّس سرّه عبارة الشهيد ولم يعلَّق عليها من هذه الجهة أي من جهة توقف صحة التكسب على التوبة فكأنّه متسالم عليه عندهم بأنّه لا يصح تكسّب المرتد حال كونه مرتدا ، أو بعد ارتداده - إن قلنا بعدم قبول توبته ظاهرا .
ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه ، فإن المطلقات والعمومات شاملة



[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 198 وما بعدها .
[2] جامع الشتات 2 : 616 ، باب المواريث ، وأمّا في الحدود فلم نعثر على شئ دالّ على ذلك ، وقد نبّهنا على ذلك في تعليقتنا رقم ( 2 ) ص 145 عند الكلام عن المرتدّ الفطري .
[3] شرح اللمعة 9 : 337 ، وما بعدها .
[4] الجواهر 6 : 296 ، وما بعدها .

182

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست