responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 16


الفريضة لا يجدان من يقضي بها » . [1] وقد وردت بهذا المضمون أحاديث أخر كثيرة تحثّ على تعلَّم الفرائض وتعليمها لا يسع المقام لنقلها .
اختلاف المسلمين بعد وفاة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في أحكام الإرث :
إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حسب ما في الحديث المتقدّم وغيره يخبرنا عمّا يقع بعده من الفتن ، واختلاف الناس ، ورجوعهم إلى جاهليّتهم حتّى أنّ الاثنين يختلفان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها ، كما أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صرّح بأنّ العلم سيقبض من بعده .
وقد حدث ذلك بعد وفاة النبيّ مباشرة ، فقد وقع الخلاف الشديد بين المسلمين في أحكام اللَّه وعلى الأخص في الفرائض ، فذهب كلّ منهم مذهبا ، وتناسوا الكتاب العزيز ، وحكموا بآرائهم دون مراجعته ، ولا سيّما ما وقع من الخلاف بين الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلاميّة .
فتراهم اختلفوا في أهمّ المسائل التي تبتني عليها الفروع الكثيرة ، كمسألة العول ، ومسألة التعصيب وغيرهما .
فمثلا : اختلفوا فيما يزيد على الفروض هل أنّه يردّ على أصحاب الفروض أم أنّه يعطى إلى العصبات ؟ فإذا خلَّف الميّت بنتا واحدة فقط فإنّ لها النصف بمقتضى الآية المباركة ، وأمّا النصف الباقي فلمن يعطى ؟
فقد قال الشيعة أنّه يردّ عليها ، فهي ترث تمام المال ، نصفا بالفرض ، والنصف الآخر بالقرابة .



[1] راجع مستدرك الحاكم 4 : 369 ، ح 9750 . وقد صححه الحاكم والذهبي ، والسنن الكبرى للنسائي 4 : 63 . وسنن الدار قطني 4 : 81 - 82 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ بدون تغيير في المعنى .

16

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست