responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


القسمة لا يرث - فإذا كان غير ذلك يرث ، [1] فيقع التعارض بين المفهومين ، فيرجع إلى عموم مانعية الكفر وأن الكافر لا يرث المسلم ، أو أن الكافر لا يرث الكافر أيضا إذا كان له وارث مسلم ، فالمرجع هو العمومات فيحكم بأنّه لا أثر لهذا الإسلام وأنّه لا بدّ من أن يكون الإسلام مقدّما على القسمة .
ما ذكره قدّس سرّه صحيح بحسب المدّعى ، وأمّا بحسب الدليل فلا يتم ما ذكره قدّس سرّه ، إذ ليس هنا للشرطية الثانية مفهوم ليعارض الشرطية الأولى . فالشرطية الأولى أنّه إذا أسلم قبل أن يقسّم المال فهو يرث ، أو الميراث له ، أو له حصته من المال ، طبعا لهذه الشرطية مفهوم وهو أنّه إذا لم يسلم قبل القسمة فليس له حقّ .
وأمّا الشرطية الثانية : وإن أسلم بعد القسمة فلا حقّ له ليس لها أي مفهوم ، لأن الإسلام بعد القسمة غير مقتض للإرث لا أنّه مانع من الإرث بعد القسمة سواء أسلم أم لم يسلم ليس له مفهوم .
إذا أسلم بعد القسمة فلا حقّ له ليس مفهومه أن إسلامه إذا كان قبل ذلك فيرث ، بل مفهومه هو لم يسلم ، أيضا لا حقّ له ، فالشرطية الثانية بيان لمفهوم الشرطية الأولى وليست شرطية جديدة ، لأن الإسلام المتأخر لا يقتضي الإرث لا أنّه يمنع من الإرث .
فالمستفاد من هذه الصحيحة أن الإسلام إذا وقع قبل القسمة فهو يرث ، وإذا لم يقع فلا يرث ، فقد صرح بذلك إذا كان بعد القسمة ولم يتعرض للإسلام حال القسمّة ، فمقتضى مفهوم الشرطية الأولى أن الذي يقتضي الإرث هو الإسلام قبل



[1] أي أنّه إذا لم يكن إسلامه بعد القسمة فهو يرث ، وهذا إسلامه لا هو قبل القسمة ولا بعد القسمة فأحد المفهومين ينفي الإرث والثاني يثبته .

151

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست