نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 150
< فهرس الموضوعات > فهنا صور ثلاث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إرث من أسلم حال القسمة < / فهرس الموضوعات > يعتبر الإسلام حال الموت . إذا يكون حال هذا حال من كان مسلما قبل موت المورث فالمانع إنّما هو الكفر المستمر لا المنقطع . ثمّ إن إسلام الوارث الكافر إمّا أن يكون قبل القسمة ، أو أن يكون بعد القسمة ، أو أن يكون حال القسمة . فهنا صور ثلاث : 1 - إذا كان إسلامه قبل القسمة فقد تقدّم الكلام فيه ولا إشكال فيه بمقتضى الروايات ينتقل المال إليه تماما أو بمقدار حصته . 2 - وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فلا أثر له وجوده كعدمه . 3 - إذا كان إسلامه حال القسمة فكان الورثة مشغولين بتقسيم المال وأسلم في الإثناء وهو في طبقتهم أو طبقة متقدّمة عليهم ، فهل يجري عليه حكم من أسلم قبل القسمة ؟ أم أنّه يجري عليه حكم من أسلم بعد القسمة ؟ إرث من أسلم حال القسمة ذكر صاحب الجواهر [1] قدّس سرّه أن الرواية الصحيحة الدالة على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له ، وإذا أسلم بعد القسمة فلا حق له ، يقع التعارض بين مفهومي الجملتين : فمقتضى مفهوم الأولى أنه لا يرث ، ومقتضى مفهوم الثانية - إذا أسلم بعد