responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 140


فلنفرض أن هذا الأصل جار في نفسه كيف يمكن التمسّك به في مقابل الدليل ؟
إطلاق الآية المباركة المؤيد بالروايات أيضا أن الكافر يرث الكافر ، فهو شامل للمرتد أيضا كيف يمكن الخروج عن الإطلاق بالاستصحاب .
ومنها : أن المرتد إذا تاب بعد ذلك يجب عليه قضاء صلاته وصيامه ممّا فاته حال الردّة ، فحاله حال المسلم إذا فاتته الصلاة ، فيكون ملحقا بالمسلم ولا يلحق بالكافر .
وهذا عجيب منه قدّس سرّه فإن القاعدة تقتضي قضاء ما فات من أي شخص كان كلّ صلاة صلاها إنسان بغير طهور أو لم يصلها أصلا يجب عليه قضاؤها ، ورد المخصّص بالنسبة إلى الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره ، وهذا مختصّ بالكافر الأصلي ولا يشمل المرتد ، أمّا المشرك أو الكتابي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام والصلاة حال كفره ، والمرتد غير داخل في هذا المخصّص فيبقى مشمولا للإطلاق .
كيف يمكن التعدّي من هذا الحكم إلى مسألة الإرث مع أنّه خلاف إطلاق الآية المباركة .
ومنها : دعوى أن قولهم عليهم السّلام لا يرث الكافر المسلم يشمل المرتد أيضا لأن المرتد كان مسلما - ويصح إطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ ولو مجازا - فيصح أن يقال إنه مسلم في حال ارتداده - وإن كان الإطلاق مجازا .
وهذا أيضا غير قابل للذكر ، فإن قولهم عليهم السّلام لا يرث الكافر المسلم المقصود المسلم بالفعل ومن يكون حين موته مسلما حقيقة ، والمرتد كافر حقيقة فلا يشمله مثل ذلك ، فيرثه وارثه الكافر هذا .
إلى غير ذلك من الوجوه غير القابلة للذكر .

140

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست