نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 139
كما دلَّت عليه الآية المباركة . والمرتد أيضا لا يجوز أن ينكح المسلمة لأن نكاح المسلمة من الكافر غير جائز على الإطلاق ، فعدم جواز تزويجه بالمسلمة لا ربط له بالمقام إذ أنّه لا يختص بالمرتد ، بل لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر مطلقا . وأمّا عدم جواز تزويجه بالكتابية متعة أو دواما فلا يظهر له أي وجه ، فإن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية متعة أو دواما فلا يظهر له أي وجه ، فإن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية متعة بلا إشكال ، ودواما على خلاف والأظهر عندنا الجواز ، فإذا كان المسلم يجوز له التزويج بالكتابية فكيف لا يجوز للمرتد لتحرّمه بالإسلام ؟ ! . وأمّا غير الكتابية كالوثنية والمشركة وغيرهما فلم يدلّ دليل على عدم الجواز ، فحال المرتد حال سائر الكفرة . وأمّا مسألة عدم جواز الاسترقاق فإنّه ليس لتحرمه بالإسلام بل لأنّ الاسترقاق على خلاف الأصل ، فمالكية إنسان لإنسان ، بل مالكيته لغير الإنسان أيضا يحتاج إلى دليل ، فالأصل في الإنسان هو الحريّة والعبوديّة والاسترقاق تحتاج إلى دليل ، وأدلَّة الاسترقاق كلَّها في الكافر الأصلي ولم يدلّ دليل على استرقاق غير الكافر الأصلي ، فعدم جواز الاسترقاق لعدم المقتضي - على كلام في محله . إذا ليس لدينا دليل يدلّ على أن المرتد ينتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام ، بل إن كان له وارث مسلم فالإرث له ، وإلَّا فالإرث لورثته الكفار . فكيف كان هذا قياس ونحن لا نقول به مع وجود الفارق أيضا . وقد تمسّك بوجوه أضعف من هذا الوجه بكثير فهي غير قابلة للذكر : منها : التمسّك بالاستصحاب ، الأصل أن الوارث الكافر لا يرث من المرتد .
139
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 139