نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 85
مسألة الردّ أو التعصيب المتسالم عليه بين فقهاء الشيعة تبعا لما ورد عن أئمتهم عليهم السّلام أن ما يزيد عن الفروض يردّ إلى ذوي الفروض بنسبة ما يرثون ، فإذا كان الوارث بنتا واحدة وأبوين - مثلا - تأخذ البنت النصف ويأخذ كلّ من الأبوين السدس ، فيبقى سدس واحد ، هذا السدس يقسّم بين البنت والأبوين بالنسبة ، فيقسّم أخماسا : خمس للأب ، وخمس للأم ، وثلاثة أخماس للبنت . فيكون حكم الباقي حكم الأصل فكما أنّه من الأصل نسبة ما تأخذه الأم أو ما يأخذه الأب ثلث بالنسبة إلى ما تأخذه البنت ، فهي تأخذ ثلاثة ، والأب يأخذ واحدا ، والأم أيضا تأخذ واحدا . السدس الباقي أيضا يقسّم بهذه النسبة ولا تصل النوبة إلى العصبة . وقد خالفنا في ذلك العامّة فقالوا بالتعصيب وأن الباقي يعطى للعصبة . والعصبة : هم الذكور المنتسبون إلى الميت بلا واسطة كالأخ ، أو مع الواسطة كالعم وابن العم ، أو ابن الأخ ويحرمون الإناث من الإرث إلَّا في بعض الحالات النادرة - على ما هو مذكور في كلماتهم .
85
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 85