نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)
المانع الثالث الرّق من جملة موانع الإرث ( الرقيّة ) فإن العبد لا يرث ولا يورث . وجعل هذا من الموانع مبني على أن يكون العبد مالكا - كما اخترناه وقلنا إن العبد يكون مالكا - وإن كان ملكه في طول ملك المولى يعني أن المولى يملكه ويملك ما يملكه . وقد استدللنا على ذلك بعدّة روايات : منها : ما دل على أنّه لا زكاة في مال المملوك [1] ، فقد فرض أن للمملوك مالا وأنّه لا تتعلَّق به الزكاة ، كما أنّ مال الصبي والمجنون لا تتعلَّق بهما الزكاة . وأمّا بناءا على عدم ملكية العبد فعدم الإرث لعدم المقتضي لا لوجود المانع ، كيف نقول بانتقال إرثه إلى وارثه مع فرض أنّه لا مال له ؟ وكذلك إذا كان العبد وارثا فهو ليس قابلا للتملَّك لينتقل إليه المال ، وسيّده ليس بوارث لينتقل إلى السيّد فعدم الإرث إنّما هو لعدم المقتضي لا لوجود المانع . فكيف ما كان فالروايات متضافرة وعدّة منها صحيحة قد دلَّت على أن العبد
[1] راجع الوسائل 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 . عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » .
251
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 251