نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 252
لا يرث [1] ، فإذا مات عبد يكون إرثه لمولاه ولا يرثه الحر ، وإذا مات حر وله وارث عبد لا يرثه العبد بل يرثه الحر إن وجد ولو فرضنا أنّ الحر في طبقة متأخّرة عن الوارث العبد ، كما إذا فرضنا أنّه مات حر وكان له ابن عبد ولابنه ابن حر يرثه ابن الابن ولا يرثه الابن كما هو مفروض هذه الروايات ، فالعبد لا يرث ولا يحجب من هو متأخر عنه . وهذا لا إشكال فيه والروايات فيه متضافرة . وأيضا يجري هنا - في الرقيّة - ما تكلَّمنا فيه في الكفر ، فإن العبد إذا أعتق قبل القسمة وكان وارثا يشترك معهم إذا كان في طبقتهم ، ويتقدّم عليهم إذا كان في الطبقة المتقدّمة عليهم ، فلو فرضنا أن للميت ابن عبد وليس له ابن آخر ، وللأبن أولاد أحرار ، أو لابنه الآخر أولاد ، فالورثة أبناء الابن وليس للابن شئ ، فإذا أعتق قبل قسمة المال بما أنّه متقدّم عليهم في الطبقة يختص به المال ويحجبهم ، وإذا كان في طبقتهم يشترك معهم . الروايات هنا متضافرة أيضا كما هو الحال في الكفر فحال الرقيّة حال الكفر من هذه الجهة . نعم إذا فرضنا أن الوارث واحد وليس بمتعدّد فلا موضوع للقسمة بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث الحر ، فلا أثر لعتقه بعد ذلك . فموضوع الحكم العتق قبل القسمة ، فإذا لم يكن موضوع للقسمة فلا يجري هذا الحكم ويكون المال لذلك الوارث حتّى لو فرضنا أنّ الوارث الإمام عليه السّلام ليس له
[1] راجع الوسائل 26 : 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يتوارث الحر والمملوك » .
252
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 252