نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 232
يكون كذلك لا يكون كذلك فحكمهما حكم واحد . وأمّا بالنسبة إلى الخال فإذا كان الأخ والأخت من الأمّ لا يرثان فالمنتسب بهما بطريق أولى ، الخال إنّما ينتسب إلى الميت من جهة أنّه أخ أمّه ، فإذا كان الأخ بلا واسطة لا يرث فكيف يرث من كان مع الواسطة فهو بطريق أولى لا يرث . يعني بمناسبة الحكم والموضوع نقول : أن الحكم لا يختص بخصوص الأخوة والأخوات ، بل هو عامّ لكلّ من يتقرب بالأمّ سواء كان خالا أو خالة ، أو جدّا أو جدّة من طرف الأم كلّ هؤلاء لا يرثون . إذا فالإرث مختص بالمتقربين بالأب أو بالأبوين ، وأمّا خصوص المتقربين بالأمّ فليس لهم إرث من الدية . هل يجب على الولي أن يسقط حقه من القصاص ليفي الديون من الدية ؟ ثمّ إنّه تقدّم الكلام في أن المقتول إذا كان مدينا وفرضنا أن الولي عفا عن القصاص ورضي بالدية ، فالدين يخرج من أصل ماله ومن الدية أيضا ، وكذلك وصاياه ، وأنّه ليس للولي أن يتنازل عن الدية عند وجود دين على ذمّة المقتول ، فإذا عفى عن الدية كان ضامنا للغرماء . والكلام هنا فيما إذا كان مدينا وقتل ظلما فهل يجب على الولي أن يسقط حقّه من القصاص ، وأن يتراضى مع القاتل على الدية ليؤدي دين الميت منها أم لا يجب عليه ذلك وله حقّ القصاص ؟
232
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 232