نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 225
الكلام في مصرف الدية المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الدية تكون بمنزلة تركة الميت ، فتخرج منها ديونه ووصاياه ، ثمّ تقسّم بين الورثة فحكمها حكم التركة من جهة تقدّم الدين والوصية على الإرث ، فما بقي يوزع على الورثة على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى . لا إشكال في هذه المسألة بحسب النص والفتوى فقد وردت في المقام عدّة نصوص : بعضها وردت في دية القتل الخطأي بالخصوص [1] ، وأن الرجل إذا قتل خطأ فتخرج ديونه من ديته . وبعضها الآخر وردت في القتل على الإطلاق [2] ، عن الرجل يقتل ، والإمام عليه السّلام لم يستفصل أن القتل كان عمدا أم كان خطأ ، أيضا حكم فيها بأنّه يخرج منها الدين . وبعض الروايات كمعتبرة إسحاق بن عمّار ظاهرة في القتل العمدي ، قال : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » [3] فهي دالة على أنّه في
[1] راجع الوسائل 19 : 285 باب 14 في أحكام الوصايا ، ح 1 و 2 . [2] الوسائل 26 : 286 باب 14 في أحكام الوصايا ح 3 و 26 : 35 باب 10 من أبواب موانع الإرث . [3] الوسائل 26 : 41 الباب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1 .
225
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 225