نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 214
وفي الصحيحة الثانية : فرض أنّه كسى لحما فإذا كان عظما وكسى لحما فعليه دية كاملة [1] . طبعا إطلاق الصحيحة الأولى يقيّد بالثانية يعني إذا كان عظما وكسى لحما تكون عليه الدية كاملة ، وأفتى بمضمونها العماني . ولكن هذا لا يمكن أمّا أوّلا : فلإمكان حمل ذلك على ما إذا ولجته الروح ، فيقال إذا كسى لحما وولجته الروح يعني نقيد الإطلاق في هذه الصحيحة بولوج الروح على ما دلَّت عليه معتبرة ظريف ، فتكون معتبرة ظريف مقيدة لهاتين الصحيحتين فيرتفع التنافي . ولو فرضنا أن هذا لم يكن جمعا عرفيا والتزمنا بأن الصحيحتين معارضتان لمعتبرة ظريف أيضا النتيجة ذلك ، وذلك لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر ، غايته سقوط الروايتين من جهة المعارضة ، فيدور الأمر بين أن تكون الدية مأة دينار كما صرح به في معتبرة ظريف ، أو أن تكون الدية كاملة على ما دلت عليه هاتان الروايتان ، فيكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ، المتيقّن هو المأة دينار والزائد عليه ينفي بأصالة البراءة . فالنتيجة : أن ما ذهب إليه المشهور من أن الدية مأة دينار هو الصحيح . يقع الكلام فيما يعارض معتبرة ظريف : والمعارضة من جهات :
[1] الوسائل 29 : 314 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 4 عبارة الرواية هكذا : فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : « عليه الدية كاملة » وفي ذيل الرواية : فقال : « إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة » .
214
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 214