responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 213


يدلنا على ذلك معتبرة ظريف [1] فقد جاء في هذه المعتبرة أن الدية قبل أن يكون إنسانا وقبل أن يكون داخلا تحت قوله سبحانه : * ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) * الدية مأة وتقسّم على خمسة أجزاء باعتبار المراتب المتقدّمة لكلّ مرتبة عشرون دينارا فإذا أسقط الجنين في المرتبة الأولى حال كونه نطفة الدية عشرون دينارا . .
وهكذا إلى آخر المراحل .
هذا ما ذكر في معتبرة ظريف وهو متسالم عليه بين الفقهاء وقد نسب إلى العماني أنّه إذا كان في المرتبة الخامسة وهي ما إذا كسى العظم لحما فديته دية كاملة ، كما فيما إذا ولجته الروح ، فلا فرق بين ولوج الروح وما قبل ولوج الروح في ذلك ، وأمّا ما قبله فالحال كما ذكرناه .
واستدل على ذلك بروايتين صحيحتين :
ففي إحداهما بعد ما ذكر الإمام عليه السّلام أنّه في النطفة عشرون ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، قال : « وإذا كان عظما فعليه الدية » [2] والظاهر من قوله : « عليه الدية » الدية الكاملة .



[1] ففي الوسائل 29 : 312 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 . عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « جعل دية الجنين ماءة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح ماءة دينار ، وذلك أن اللَّه عزّ وجلّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظما فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسا لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء ماءة دينار ، والماءة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المأة ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مأة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمأة دينار » .
[2] الوسائل 29 : 313 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 .

213

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست