نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 212
الكلام في قتل الجنين خطأ إذا فرضنا أن المقتول بعد جنين ولم تلج فيه الروح فلا تكون ديته دية النفس ، بل ذكروا لذلك مراتب طبقا للآية المباركة فقالوا : إن الجنين قد يكون نطفة ، وقد يكون علقة ، وقد يكون مضغة ، وقد يصير عظما ، وقد يكسوا العظم لحما - على ما هو مذكور في الآية المباركة - : * ( ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) * [1] فتلج فيه الروح فيكون إنسانا كاملا ذكرا أو أنثى ، فلو فرضنا أنّ أحدا ارتكب خطأ فأسقط جنينا هي ديته ؟ المتسالم عليه بين الفقهاء ، ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى العمّاني أنّه في هذه المراتب الخمسة تكون الدية في المرتبة الأولى : عشرون دينارا ، وفي الثانية أربعون ، وفي الثالثة ستون ، وفي الرابعة ثمانون ، وفي الخامسة ماءة ، وبعد المرتبة الخامسة وهي ( إن شاء خلق آخر ) دية كاملة باعتبار أنّه إنسان حي ، فقد قتل نفسا فعليه الدية الكاملة .