responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 143


الجواهر قدّس سرّه وأنّه لا خلاف في أنّه لا يرثه الكافر ، فإن كان له وارث مسلم فهو يرثه ، وإلَّا انتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام . [1] وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب بلا خلاف .
الظاهر أن دعوى الإجماع في المقام - وإن صدرت من مثل صاحب الجواهر قدّس سرّه وغيره من الأعلام - فهي دعوى لا ترجع إلى أي محصّل ، ولا يمكن دعوى الإجماع في مثل المقام .
بيان ذلك :
إن المرتد الفطري تارة يفرض الكلام في انتقال ماله إلى ورثته قبل موته - فبارتداده يحكم عليه بالموت وهو بمنزلة الميت - فينتقل ماله إلى ورثته ، وتبين عنه زوجته ، وتعتد عدّة الوفاة ، ويقتل ولا تقبل توبته ، فلو فرضنا أنّه تاب لا بدّ من قتله .
فبالنسبة إلى أمواله التي ملكها قبل ارتداده حال كونه مسلما قليلة كانت أم كثيرة حكمها كما تقدّم تنتقل إلى ورثته المسلمين لأن الإرتداد نزّله منزلة الميت ، فهو في نظر الشرع ميت فتنتقل أمواله إلى ورثته المسلمين ، لأنّه مسلم قد ارتد وارتداده بمنزلة الموت فيرثه المسلمون إن كان في ورثته مسلم ، وإلَّا فإرثه ينتقل إلى الإمام عليه السّلام ولا يرثه أي وارث كافر .
وهذا واضح دلَّت عليه النصوص من دون حاجة إلى دعوى الإجماع . فهو خارج عن محل الكلام ، لأن مفروض هذا الكلام أن المرتد بعد حيّ لم يمت . وكلامنا



[1] الجواهر 39 : 17 .

143

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست