responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


مناقشة القول بالتعصيب ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن التقسيم في باب الإرث ليس تقسيما على الإطلاق - بمعنى أن يكون النصف على الإطلاق أو الربع على الإطلاق أو الثلث على الإطلاق - بل إنّما القسمة بالنسبة .
فالمذكور في الكتاب العزيز أن الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون على ما يستفاد من الآيتين المباركتين :
* ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * و * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ) * .
فالوارث منحصر في أولي الأرحام وفي الأقربين يأخذ بعضهم ثلثا وبعضهم نصفا وبعضهم سدسا وبعضهم ثلثين . . وهكذا على ما هو مذكور في الآيات المباركة ، فالتقسيم يكون تقسيما بالنسبة لا بلحاظ الكسر على الإطلاق وعلى هذا الفرض لا يتصوّر زيادة في المقام ، فالتركة لا تزيد على السهام أبدا .
نعم ورد في الروايات - كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى - أن الزوّجة لا يرد عليها شئ تأخذ الثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، كما أن الزوّج لا يرد عليه شئ إلَّا في فرض نادر وهو ما إذا لم يكن للزوّجة أي وارث حتّى الوارث بالولاء ، وكان الوارث منحصرا بالإمام فالزوج يرث الزائد ، وأمّا في غير هذا الفرض فلا يرد عليه .

101

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست