نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : مجمع الفائدة ( عدد الصفحات : 374)
< فهرس الموضوعات > يعيد الصلاة إذا صلى مع النجاسة عمدا < / فهرس الموضوعات > ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، < فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان جاهلا بالحكم فصلى مع النجاسة < / فهرس الموضوعات > والجاهل لا يعيد مطلقا .
( 1 ) تقدم آنفا في موثقة عمار وموثقة سماعة . ( 2 ) عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي - فيهما جميعا - قال الصدوق يعني على الانفراد - الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 3 ) قال عند قول المصنف ره ( ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ) ما هذا لفظه ، : وهذا كالمستغنى عنه لدخوله ( في العبارة الأولى ، وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما ( روض الجنان ) ص 168 . ( 4 ) يقول المصنف : ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما مرتين . ( 5 ) لكن الروايات في المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات . ( 6 ) يعني في المتيقن النجاسة .
341
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 341