responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا اشتبه النجس من الثوبين < / فهرس الموضوعات > وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما مرتين .
< فهرس الموضوعات > كل ملاق للنجاسة ينجس مع الرطوبة < / فهرس الموضوعات > وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين .


( 1 ) بل روايات عديدة فلاحظ الوسائل باب 7 من أبواب النجاسات . ( 2 ) مضافا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله عن رجل معه إناءان وقع في إحديهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غير هما قال : يهريقهما جميعا ويتيمم ومثله حديث سماعة - الوسائل باب 4 من أبواب التيمم وباب 8 حديث 14 وباب 12 حديث 1 من أبواب الماء المطلق ( 3 ) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : ليس عليه غسل ويصلي ( وليصل خ ل ) فيه - ولا بأس - الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب النجاسات . ( 4 ) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس ( الباب المذكور حديث 7 ) . ( 5 ) يعني ذكر المصنف رحمه الله بقوله : ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا جميعا بعد ما ذكر أولا ما يمكن شموله لهذا الفرض وهو قوله : وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ( فليعده الخ ) .

340

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست