نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 277
( 1 ) يعني القول بفساد الغسل بدعوى كون المراد إيراد الماء على بدنه مع النجاسة المفسدة للماء فتفسد العبادة . ( 2 ) يعني على احتمال تحريم الوقوع وإنه لأجل خوف الضرر لا للافساد ولا لكونه بئر الغير وإلا فالغسل ح فاسد . ( 3 ) عطف على قوله : ( به أيضا ) . ( 4 ) ما نافية وقوله : ( الواقع ) مفعول ما أمر وقوله : الغسل بفتح فاء الفعل .
277
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 277