نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 210
( 1 ) فإنه بعد نقل دعوى الذكرى بأنا نقطع بالموت بعد البرد قال : ما هذا لفظه : وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ويمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ، لأن النجاسة علقها الشارع على الموت ، والغسل على البرد ، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد ( روض الجنان ص 113 ) . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب النجاسات وفيه يغسل ما أصاب الثوب . ( 3 ) سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . ( 4 ) هذا الايراد بناء على كون لفظ الحديث ( ما أصاب ثوب ربك منه ) ، وأما بناء على كونه ( ما أصاب الثوب منه ) فلا يرد هذا الايراد . ( 5 ) في النسخة التي عندنا من الشرح ( روض الجنان ) إبراهيم بن ميمون كما في التهذيب . ( 6 ) ئل باب 34 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه بعد قوله : ( منه ) يعني إذا برد كما في الكافي نعم في التهذيب ليس فيه هذا التفسير .
210
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 210