responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 209



( 1 ) راجع الوسائل باب 1 وباب 3 من غسل المس . ( 2 ) يعني السيد المرتضى رحمه الله النافي لوجوب غسل المس على ما نسبه إليه في موضع من الخلاف حيث قال : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى قدس روحه انتهى . ( 3 ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مطعون بعد موته - الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب غسل المس . ( 4 ) أو بعد الغسل كما في الوسائل إلى الشيخ . ( 5 ) قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) حين مات ابنه إسماعيل الإبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذلك إذا برد - الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب غسل المس . ( 6 ) متن الحديث هكذا - كتب إليه : رجل أصاب يده ( يه خ ل ) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع الخ الوسائل - باب 1 حديث 5 من أبواب غسل المس .

209

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست