responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 200


الأصل ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث .
< فهرس الموضوعات > استحباب بذل الكفن للمسلمين < / فهرس الموضوعات > ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو خرج من بدنه نجاسة بعد التكفين أو أصابت الكفن < / فهرس الموضوعات > ولو خرج منه غسلت من جسده وكفنه ، ولو


( 1 ) مضافا إلى وجود الخبر أما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال - الوسائل باب 31 من أبواب التكفين وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث - ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين . ( 3 ) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل ( 4 ) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت .

200

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست