نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 199
بخيوطه ، < فهرس الموضوعات > استحباب كون الكفن قطنا < / فهرس الموضوعات > والتكفين بالقطن ، ويكره الكتان < فهرس الموضوعات > كراهة جعل الأكمام في الكفن وكونه الكتان وكتابته بالسواد < / فهرس الموضوعات > والأكمام المبتدئة والكتابة ( الكتابة خ ل ) بالسواد ، جعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان . وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ، < فهرس الموضوعات > وجوب تقديم الكفن على الدين والوصايا < / فهرس الموضوعات > ويقدم الكفن من
( 1 ) في خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء الخ - الوسائل باب 16 حديث 6 . ( 2 ) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة الحديث - الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة ( ع ) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر ( روض الجنان ) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق . ( 4 ) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب التكفين . ( 5 ) يعني لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة . ( 6 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب التكفين . ( 7 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب التكفين . ( 8 ) في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت - وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت - الوسائل باب 32 من أبواب التكفين .
199
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 199