نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 67
( 1 ) ففي صحيحة عبيد بن زرارة ( المروية في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يطوف الرجل الناقلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ويصلي فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف ( الوسائل ) باب 38 حديث 2 من أبواب الطواف . ( 2 ) يعني يجوز له نية الوجوب على نحو الاطلاق لا مقيدا بإرادة حصول حصول الذم والعقاب مع تركه فإنه لا عقاب بترك الوضوء حينئذ . ( 3 ) تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب الخ يعني أن ظاهر الأمر في قوله تعالى : فاغتسلوا الخ حيث كان هو الوجوب فيصح إتيانه بقصد الوجوب مطلقا ، وكذا ظواهر الأخبار . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 من أبواب الوضوء . ( 5 ) يعني ترتب الذم والعقاب بتركه . ( 6 ) فإن ابن الحاجب صنف مختصر الأصول ثم شرحه العضدي ، ثم شرحه المحقق الدواني كما في ( الذريعة ) ، ج 13 ص 332 ( 7 ) يعني ولو مع نية الوجوب . ( 8 ) قال في المعتبر : وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذ القصد الاستباحة والتقرب انتهى .
67
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 67