نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 68
1 - قال في الذكرى ( بعد حكاية عبارات الأصحاب في النية وأنهاها إلى ثمانية أقوال التي خامسها الجمع بين القربة ، والوجه ، والرفع ، والاستباحة ) : ما هذا لفظه ، قلت : والذي دل عليه الكتاب والسنة هو القرابة والاستباحة والباقي مستفاد من اعتبار المشخص للفعل على ايقاعه على الوجه المأمور به شرعا ولكنه بعيد من حال الأولين ، ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره ولا وضحوه يقينا ، فالوجه لا بأس به ، واحد الأمرين من الرفع والاستباحة غير كاف في غير المعذور لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما انتهى . 2 - قال في المختلف في مقام الرد على القول بالتضييق : ما هذا لفظه ، أما المعقول فمن وجوه ( الأول ) أن الترتيب تكليف فيكون منفيا بالأصل والمقدمتان ظاهرتان ( الثاني ) أن الترتيب مشقة عظيمة وحرج كثير و ضرر عظيم فيكون منفيا انتهى موضع الحاجة 3 - لاحظ الوسائل باب 19 - 20 - 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم 4 - الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الوضوء وباب 39 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة 5 - ولعل الكافي مصحف الفقيه من النساخ وإلا فلم نعثر عليه في الكافي
68
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 68