نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 266
( 1 ) مضافا إلى اطلاقات غير واحد من الأخبار فلا حظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المطلق وغيره . ( 2 ) الوسائل باب 14 ذيل حديث 6 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) هكذا في النسخ ، وحق العبارة ما ورد من النض على التعيين بما لم يتغير . ( 4 ) يعني في أصل مسألة نجاسة البئر . ونحن نذكر ملخصها من روض الجنان ص 143 ( أحدها ) نزحها حتى يزول التغير اختاره المفيد وجماعة منهم المصنف ( ثانيها ) نزح أكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى ( ثالثها ) أكثر الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى ( ثالثها ) أكثر الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر وعدم زوال التغير ومع زوال التغير أو كونها غير منصوصة المقدر فنزح الجميع أو التراوح وهو مختار ابن إدريس ( رابعها ) التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغير في المنصوص ثم استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق ( خامسها ) وجوب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح اختاره الصدوق والمرتضى وسلار ( سادسها ) نزحها أجمع إن أمكن وإلى زوال التغير إن تعذر وهو المنقول عن المبسوط والنهاية ( سابعها ) نزحها أجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس . ثم قال : ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها إن أمتنها الثالث ثم قال : وإنما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا المنقول انتهى كلامه رفع مقامه .
266
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 266