نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 267
وإن لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ( بنجاستها - خ ) .
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر - الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق وسندها هكذا : الحسين بن سعيد ، عن حماد عن معاوية بن عمار . ( 2 ) ئل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) بقوله ( ع ) : لأن له مادة . ( 4 ) اعلم أن هذا الحديث قد نقل بطرق عديدة في الكافي والتهذيب والاستبصار . ففي الكافي ( في باب البئر وما يقع فيها من كتاب الطهارة ) هكذا - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسئله أن أبا الحسن الرضا عن البئر يكون في المنزل آخر الخبر ثم قال : وبهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير . وفي التهذيب ( في باب تطهير المياه من النجاسات خبر 7 هكذا ) أخبرني الشيخ أيده الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا ( ع ) فقال : ماء لبئر واسع إلى آخر ما نقله الشارح قده من الاستبصار لكن ( لا ينجسه ) بدل ( لا يفسده ) . وفي الاستبصار ( في الباب الأول من أبواب حكم الآبار حديث 8 كما نقله الشارح قده بعينه . وفي موضع آخر من التهذيب ( باب المياه وأحكامها من الزيادات حديث 8 ) كما في الاستبصار على مثل ما نقله الشارح قده هنا . فعلى ما نقلناه من الكافي من سند ما قبل هذا الخبر يحتمل أن يكون سند الكافي أيضا على نحو المكاتبة والله العالم .
267
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 267