responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا اجتمع الجنب والمحدث والميت مع عدم ماء يكفى الجميع < / فهرس الموضوعات > ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميت .


( 1 ) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب التيمم من الوسائل . ( 2 ) الوسائل باب 18 خبرا من أبواب التيمم . ( 3 ) عن الحسن التفليسي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعها ماء ( من الماء خ ) يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض - الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم . ( 4 ) في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم - قال : سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة ، وهذا سنة - الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب التيمم .

244

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست