نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 245
( 1 ) عن علي بن محمد ( القاساني خ صا ) عن محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء - الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقوله ره وليس بصحيح يعني سندا . ( 2 ) قال في المنتهى ص 158 : مسألة ولو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا ، الأقرب أنه يجوز له الدخول لأخذ الماء والاغتسال خارجا ، ولو لم يكن معه ما يغرف به فالأقرب جواز اغتساله فيه انتهى . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب التيمم . ( 4 ) إذا آل إلى فعل العبادة ( خ ) . ( 5 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع .
245
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 245