نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 234
( 1 ) يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب . ( 2 ) يعني السيد المرتضى الذاهب إلى كفاية المرة وكذا من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل أو تأخر عنه كالمفيد في الرسالة الغرية . ( 3 ) الذاهب إلى لزوم المرتين مطلقا . ( 4 ) الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء فمرة واحدة أو عن الغسل فمرتين . ( 5 ) ئل باب 23 حديث 1 من أبواب الوضوء وفيه ( وبعض الرجلين ) بدل ( وظهر الرجلين ) . ( 6 ) عطف على قوله ره : لما في صحيحة زرارة ، وكذا قوله ره : والأصل الخ .
234
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 234