responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 233



( 1 ) يعني يبعد كون قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل ) كلاما مستأنفا وإلا كان المناسب إعادة حرف الجار بأن يقول ( وللغسل ) بل بأن يقول وللغسل ضربتان ثم يبين كيفيته بأن يقول : ( أن تضرب الخ . ( 2 ) تقدم آنفا نقل سنده . ( 3 ) هو لزوم مسح الذراعين . ( 4 ) يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا : أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه ، إحديهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك . ( 5 ) يعني جملة ( ولم يعد ذلك ) موجودة في من لا يحضره الفقيه . ( 6 ) يعني مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرة في الوضوء صريحا .

233

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست