responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو ذكرت أول الحيض أو آخره أو وسطه < / فهرس الموضوعات > ولو ذكرت أول الحيض أكملته بثلاثة أيام ولو ذكرت آخره فهو نهايتها وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضي صوم عادتها هذا [1] إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد ، فالزائد و ضعفه حيض كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة



[1] وحيث إن هذه العبارة من قوله : هذا إن نقص ( إلى قوله ) في العشرة مجملة ولم يوضحها صاحب مجمع الفائدة قده فالمناسب أن ننقل عبارة روض الجنان في توضيحها متنا وشرحا قال : ( هذا ) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم ( إن نقص العدد ) الذي ذكرته ( عن نصف الزمان ) الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر ( أو ساواه ) كما لو أضلت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ( ولو زاد ) العدد عن نصف الزمان ( فالزائد وضعفه حيض ) من وسط الزمان ( كالخامس والسادس لو كان العدد ) الذي أضلته ( ستة في العشرة ) الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة ، فعلى القول بالتخير تضمها إلى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق ، وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وقريب منها معنا عبارة المحقق السبزواري قده في الذخيرة في شرح العبارة

148

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست