نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 149
< فهرس الموضوعات > كل دم يمكن كونه حيضا فهو حيض < / فهرس الموضوعات > وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . < فهرس الموضوعات > حكم ما لو رأت طرفي العشرة < / فهرس الموضوعات > ولو رأت ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض . < فهرس الموضوعات > وجوب الاستبراء على الحائض عند الانقطاع وكيفيته < / فهرس الموضوعات > ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت القطنة نقية فطاهرة وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامت وإلا فلا . والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ، وقد تتقدم العادة و تتأخر ، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة ، فالجميع حيض ، وإلا فالعادة .
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الحيض وباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
149
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 149