نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 93
لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم ، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ( 1 ) والأقرب هو القبول .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 47 .
93
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 93